مفهوم الاغتصاب ( دراسة و تحليل )
كثرة جرائم الاغتصاب في بلدنا العراق وذلك لاسباب عديدة و قتل المجنى عليها /
عليه ، بعد عملية الاغتصاب لهذا ارتأيت ان ابحث و استعلم واستخدم مصادر متعددةللبحث عن هذه الجرائم ....الاغتصاب اسم مشتق من الفعل غصب ويعني اخذ الشيء ظلماً(1). وبذلك فهو يشمل كلصور الاستيلاء على حق الغير بدون رضاه . لذلك حاول بعض الفقهاء تخصيص المحلفاضافوا لفظ الاناث الى الاغتصاب للتمييز بين هذه الجريمة وبين جرائم الاغتصابالاخرى(2). ولكننا نجد ان لفظ الاغتصاب له مضمون اجتماعي وهو في العرف والعادةمقصود به الاعتداء على العرض وان غيرها من حالات الاغتصاب هي التي تحتاج الىتخصيص المحل ، وهو نهج سار عليه المشرع العراقي عندما اطلق لفظ (الاغتصاب) علىحالة مواقعةالانثى بدون رضاها بينما اطلق لفظ (اغتصاب السندات والاموال) علىبعض حالات الاعتداء على الاموال(3). وقد عرف البعض الاغتصاب بانه (( مواقعةانثى بغير رضاها ))(4). ويؤخذ على هذا التعريف اغفاله لعنصر عدم المشروعيةكأحد عناصر الركن المادي لجريمة الاغتصاب اذ ان مواقعة الزوج لزوجته – كماسنرى – لا تعد اغتصاباً ولو كانت بغير رضا الزوجة .كما يعرفه البعض الآخر بانه((مواقعة انثى كرهاً عنها وبدون رضاها ))(5). واذ يؤخذ على هذا التعريف كسابقهاغفاله لعدم المشروعية فانه يضاف الى ذلك ان الاكراه حالة من حالات انعدامالرضا فهو تزييد ليس له مقتضى .ويعرفه آخرون بانه (( اتصال الرجل بانثىاتصالاً جنسياً كاملاً دون رضا صريح منها بذلك ))(6). او انه (( الاتصالالجنسي مع امرأة دون وجود مساهمة ارادية من جانبها))(7). ومنهم من يعرفه بانه(( مواقعة امرأة في غير حالة الزوجية وبدون رضاها))(8). ونحن نؤيد التعريفالذي يورده البعض بانه (( ايلاج ذكر لعضوه التناسلي في فرج امرأة ايلاجاً غيرمشروع ورغماً عن ارادتها ))(9). لانه يجمع اركان جريمة الاغتصاب(10).واذا كانهذا التعريف يتطابق مع مفهوم الاغتصاب في نص المادة 393 من قانون العقوباتالعراقي ، فان الصياغة اللفظية للنص تثير الاعتقاد بان مواقعة الزوج لزوجتهبدون رضاها تعتبر اغتصاباً حيث جاء لفظ (الانثى) مطلقاً دون قيد . وان ما يعززهذا الاعتقاد هو استثناء المشرع حالة الزواج من نص المادة 394 التي تعاقب علىمواقعة انثى برضاها اذا كانت من وقعت عليها الجريمة قد اتمت الخامسة عشرة منعمرها ولم تتم الثامنة عشرة سنة وهو استثناء لم ينص عليه المشرع في المادة 393.لذلك نرى من الافضل اضافة عبارة (غير زوجه) او ( في غير حالة الزواج ) بعدعبارة من ( واقع انثى ) في نص المادة 393 لكي تأتي الصياغة دالة صراحة على عدمالمشروعية كعنصر لا بد منه لقيام جريمة الاغتصاب(11). واذاكان المشرع العراقي يتبنى في هذه المسألة احكام الشريعة الاسلامية التي تلزمالزوجة باطاعة زوجها اذا ما دعاها الى فراشه بحكم عقد الزواج مراعياً بذلكطبيعة المجتمع العراقي الذي تحكمه القيم الاسلامية ومن ثم يكون اكراه الزوجلزوجته مباحاً لكونه استعمالاً للحق وفقاً لمنطوق المادة (41) من قانونالعقوبات ، ومع ذلك فان هذه الاضافة تبدو ملحة لمواجهة تزايد الدعوة باعتبارمواقعة الزوج لزوجته دون رضاها اغتصاباً(12). ومن الجدير بالذكر ان المفهومالمتقدم للاغتصاب ليس متفقاً عليه في التشريعات الجزائية . فقانون العقوباتاليمني في المادة (269) منه يعرف الاغتصاب بانه كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه علىشخص الغير ذكراً كان ام انثى بدون رضاه . واذ يتفق هذا التعريف مع المفهومالسابق للاغتصاب في تتطلبه ان يكون الرجل هو الجاني ذلك ان فعل الايلاج لايكون الا من الرجل(13). فان المجني عليه يمكن ان يكون رجلاً او امرأة . وهوبذلك يشمل الاغتصاب واللواطة بمفهومهما في قانون العقوبات العراقي(14). كما انهناك اتجاهاً يتبنى مفهوماً حديثاً للاغتصاب يتمثل في كل فعل يتم بالايلاجالجنسي سواء تم بايلاج الذكر لعضوه التناسلي او أي اداة اخرى في فرج الانثى اوفي دبر الشخص ذكراً كان أم انثى . ومن ثم قد يكون الجاني في جريمة الاغتصابرجلاً او امرأة . وواضح ان هذا المفهوم الواسع للاغتصاب تنطوي تحته جرائمالاغتصاب واللواط وهتك العرض المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي .ويتمثل هذا الاتجاه على المستوى الدولي في تعريف منظمة العفو الدولية للاغتصاببانه ((دخول جسم الانسان (الاتصال الجنسي) قسرياً او دون رضا صاحبه بواسطةالقضيب او اداة مثل هراوة او عصا او زجاجة))(15). وكذلك التعريف الذي اوردهنظام روما الاساسي للاغتصاب بانه (( كل سلوك ينشأ عن ايلاج عضو جنسي في أي جزءمن جسد الضحية او جسد الفاعل او ينشأ عنه ايلاج أي جسم او أي عضو آخر في الجسدفي شرج الضحية او في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الايلاج طفيفاً وانيرتكب الاعتداء بالقوة او التهديد باستخدام القوة او الاكراه او عجز الشخص عنالتعبير حقيقة عن الرضا ))(16).وقد تبنت بعض التشريعات الوطنية هذا المفهومالواسع للاغتصاب ومثال ذلك ما ذهب اليه المشرع الفرنسي في تعريفه للاغتصاببانه (( كل فعل للايلاج الجنسي مهما كانت طبيعته يرتكب على الغير باستخدامالعنف ، الاكراه ، التهديد اوالمباغتة ))(17).العلة من تجريم الاغتصابتمثل جريمة الاغتصاب جريمة من أبشع جرائم الاعتداء على الاخلاق لان الجانييأتي سلوكاً قسراً لارادة المجني عليها وضد منطق الطبيعة في اشباع الشهوةالجنسية المشروعة(18). ويعد سلوك الجاني في جريمة الاغتصاب انتهاكاً جسيماًللكرامة الانسانية وللحق في السلامة الجسدية لشخص الانسان .كما تترتب علىالاغتصاب عواقب وخيمة على الحياة الخاصة والعامة للمرأة . اذ ان هذا العملالاجرامي قد يأتي على مستقبل المجني عليها بل وحياتها وقد يحرمها من حياةزوجية منتظرة او يمثل هدماً لعش زوجية قائم فضلاً عما قد يلحق باسرتهاوعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلاميةالتي تصون القيم والاخلاق وتحافظ عليها بكل ما تملك(19). كما ان نظرة الشك الىالمرأة وخصوصاً في مجتمعاتنا تبقيها في موضع الاتهام والمسؤولية من قبل افرادالمجتمع وان قرر القضاء ثبوت واقعة الاغتصاب .يضاف الى ذلك ان جريمة الاغتصابمن اكثر الجرائم خطورة في المجتمع ، فهي ذات اثر كبير في الرأي العام كما انهابالاضافة الى الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بعرض وسمعة المجني عليها فانهتترتب عليها نتائج خطيرة كالحمل والاجهاض والامومة غير الشرعية التي تؤديبالتالي الى اشكالات اجتماعية لا حصر لها(20) لذلك تفرض غالبية التشريعاتالجنائية عقوبات تتناسب مع هذا الفعل وذلك وفقاً لمقتضيات كل مجتمع ونظرته الىالعرض(21). وقد قرر المشرع العراقي عقوبة السجن المؤبد او المؤقت على جريمةالاغتصاب في نص المادة 393/1 من قانون العقوبات بينما قرر تشديد العقوبة فيالفقرة 2 من نفس المادة اذا وقعت في حالات معينة ، وبذلك فان العقوبة قد تصلالى الاعدام اذا توافرت احدى تلك الحالات عملاً باحكام المادة 136/1 من قانونالعقوبات(22). كما يتبين مدى جسامة هذه الجريمة في نظر المشرع العراقي واهميةالمصلحة التي يحميها من خلال اعتبارها من الحالات التي يباح فيها القتل عمداًعند توافر شروط حق الدفاع الشرعي(23). وتلقى حماية المرأة من الاغتصاباهتماماً عالمياً اذ تحمل منظمة العفو الدولية الدول مسؤولية اتخاذ تدابيرلحماية الحقوق الانسانية الاساسية للمرأة وضمان عدم اغتصابها وترتب على الدولواجباً بموجب القانون الدولي في اتخاذ تدابير حازمة لحظر الاغتصاب ومنع وقوعهوللتصدي بشكل كاف لهذه الجريمة بالمعاقبة عليها وتعويض الضحية(24). فالاهتمامالعالمي لم يقف عند التركيز على الجريمة والمجرم بل تحول الى الضحية وحقوقها .فقد اعتبر المجلس الاوربي ان حاجات ومصالح الضحية يجب ان تؤخذ بالحسبان بشكلاوسع وهو ما ترجمه المشرع الفرنسي على ارض الواقع عندما لم يكتفِ بتقرير نصوصتعاقب الجاني وتلزمه بالتعويض بل انه قرر مبدأ ( الحماية الاجتماعية ) بموجبالقانون الصادر في 6 تموز1990 حيث يتم تعويض ضحايا الجرائم العنيفة ومنهاالاغتصاب من قبل الدولة في الحالات التي لا تستطيع فيها الضحية الحصول علىتعويض من الجاني كما لو كان مجهولاً او معسراً(25).دور الاكراه في تكوين جريمة الاغتصابانعدام الرضا هو جوهر الاغتصاب لانه في ذلك يتحقق الاعتداء على الحريةالجنسية، فاذا حصل الوقاع برضا الانثى فلا جريمة فيه الا اذا حصل من شخص متزوجفيكون الفعل جريمة زنا او حصل علانية فيكون فعلاً فاضحاً علنياً(26). ويشملانعدام الرضا حالات كثيرة منها الاكراه المادي والمعنوي والغلط والخداع والنومالطبيعي والمغناطيسي والاغماء والمباغتة وحالات الرضا غير المعتبر قانوناًكالرضا الصادر من غير مميز(27). وقد نص قانون العقوبات العراقي على جريمةالاغتصاب في المادة 393/1 بالقول ((يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقعانثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها)) .وقد كان المشرعالعراقي موفقاً حين استعمل تعبير (بغير رضاها) في نص المادة 393/1 لانه اكثردلالة وشمولاً على حالات عدم الرضا بخلاف قوانين اخرى اشارت الى الوسيلة التيتعدم الرضا(28). ويتجسد اثر الاكراه في انعدام الرضا في تأثيره في ارادةالمجني عليها فيعدمها او يشل حريتها في الاختيار بين التسليم لرغبات الجاني اوالرفض فيعجزها عن المقاومة(29). ويعتبر الاكراه الصورة الشائعة التي يستعملهاالجاني ضد المرأة لارغامها على الرضوخ لرغبته في مواقعتها . وقد يكون هذاالاكراه مادياً كما قد يكون معنوياً .ويعد من قبيل الاكراه المادي استعمالالجاني القوة المادية للتغلب على مقاومة المجني عليها كالعنف مثلاً . والوقاعبهذه الوسيلة متصور اذا كان الجاني متميزاً في قوته على المجني عليها . ولكنالعبرة في الاكراه ليست بالوسيلة كما بينا سابقاً وانما باثرها في الارادة،فيجب ان يكون استسلام الانثى نتيجة للقوة التي استعملها الجاني ، وهذا يستلزمان تكون القوة كافية لمنع او تعطيل ارادة المقاومة لدى المجني عليها ، فاذا لميكن التسليم نتيجة للقوة بل كان برغبة من المرأة فلا يتوافر عدم الرضا والأمرفي ذلك كله متروك لتقدير المحكمة(30).كما يعد من قبيل الاكراه المادي اعطاءالجاني المجني عليها مادة مسكرة او مخدرة او استخدام التنويم المغناطيسي أواية وسيلة اخرى يستعملها الجاني لغرض سلب ارادة المجني عليها سلباً كلياً.يشترط جانب في الفقه في اعمال العنف كوسيلة يلجأ اليها الجاني في اكراهالارادة ان تكون واقعة على جسم المجني عليها ذاتها . وعلى ذلك فان اعمال العنفالتي تقع على اشخاص آخرين يعترضون طريق الجاني كالخادم او الحارس واعمال العنفالتي تقع على الاشياء ككسر باب او نافذة للوصول الى مخدع المرأة لا تعتبر فينظرهم من قبيل الاكراه(31). ولكن العنف قد يلجأ اليه الجاني ليس لالغاء ارادةالمجني عليها كلياً وانما مخاطبة الارادة بالتأثير عليها عن طريق ممارسته علىالغير والاشياء ومن ثم يمكن ان يتحقق انعدام الرضا على اساس الاكراه المعنوياذا كان للعنف الممارس على الغير اثره في خضوع المجني عليها لرغبات الجانيازاء قوة الوسيلة وعدم جدوى المقاومة . والأمر في ذلك متروك لقناعة المحكمةموضوع .ويعد من قبيل الاكراه المعنوي استخدام القوة المعنوية كوسيلة لارغامالمجني عليها على قبول الاتصال الجنسي عن طريق تهديدها بوقوع شر او اذى جسيمبجسمها او سمعتها او بشخص عزيز عليها او باستعمال السلاح ضدها(32). كالتهديدبقتل المجني عليها او بقتل عزيز عليها او بافشاء سر متى كان من اثره سلبالانثى حرية اختيارها(33). وقد تستخدم القوة المادية كالعنف مثلاً لتحقيقالاكراه المعنوي – كما اشرنا – وذلك اذا لم يفض الى محو الارادة كلية وانماترك لها قدراً للاختيار ما بين العنف وما بين تحقيق النتيجة غير المشروعةالمتجه اليها قصد الجاني(34). كتعذيب طفل امام امه لارغامها على قبول المواقعة.والجدير بالملاحظة ان مشروعية الأمر المهدد به لا يؤثر في قيام عنصر عدمالرضا ومثال ذلك ان يهدد الجاني المرأة بالابلاغ عن جريمة سبق ان ارتكبتها اذالم تخضع لرغبته في مواقعتها فيعد مغتصباً في هذه الحالة على الرغم من مشروعيةتهديده(35). وليس من الضروري لتكوين جريمة الاغتصاب ان يكون الاكراه مستمراًوقت الفعل بل يكفي ان يكون قد استعمل الاكراه سواء أكان مادياً ام معنوياًبطريقة كافية للتغلب على مقاومة المجني عليها او تعطيل ارادتها ، فاذا فقدتالانثى قواها واصبحت لا تستطيع المقاومة او ان المقاومة لم تعد ذات تأثيرفجريمة الاغتصاب تكون قائمة(36). على ان حصول الرضا والقبول وقبل تمام الركنالمادي للجريمة لا يجعلها قائمة وان كانت المقاومة موجودة في الابتداء لانثبوت وجود الرضا اللاحق ينفي عدمه السابق ، على ان لا يكون هذا الرضا اوالاستسلام نتيجة الخوف او خور قوة المجني عليها(37). وينبغي الاشارة الى انمواقعة الزوج لزوجته ولو بالاكراه لا يعد مرتكباً لجريمة الاغتصاب لانه يملكاتيانها شرعاً ولو كان بغير رضائها(38). كما ان جريمة الاغتصاب تكون قائمةفيما لو استخدم الاكراه لمواقعة امرأة اعتادت العيش من الدعارة(39). ووسيلةالاكراه التي تقع من الجاني على المجني عليها كالتهديد او العنف لا تعتبرظرفاً مشدداً للجريمة كما لا تعتبر جريمة مستقلة عن جريمة الاغتصاب وانماتعتبر عنصراً من عناصرها فتظل جريمة واحدة اذ بينها وبين الوقائع وحدة قانوني(40). ولا يلزم لاثبات الاكراه عند استخدام القوة ان توجد بالانثى اثار ماديةتدل عليها اذ يكفي قيام الدليل على استخدامها ولو لم تترك اثراً(41) . وعلىاية حال فان تقدير كون المواقعة قد حصلت بالاكراه مسألة تختص بها محكمةالموضوع تقدرها وفقاً لوقائع القضية(42)._________________________________1- محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص475 .2- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مطبعة جامعةالقاهرة ، ط8 ، 1984 ، ص302 . مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص583 .3-انظر المادة 451 من قانون العقوبات العراقي .4- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص302 .5- سمير خميس السعدي ، جريمة اغتصاب الاناث ، بحث منشور على شبكة المعلوماتالدولية على الموقعwww.aLKbani.net/asladi.htm6- حسن حسن منصور ، مصدر سابق ، ص19 .7-Garraud، Trait theoirque partique du droit penal francais، 3ed ، Paris،1914، P.469 .8- د.واثبة السعدي ، مصدر سابق ، ص64 .9- ابراهيم حامد طنطاوي ، جرائم العرض والحياء العام ، المكتبة القانونية ،1998 ، ط1 ، ص11 نقلاً عن د.علي ابو حجيلة ، مصدر سابق ، ص56 .10- انظر في اركان جريمة الاغتصاب د.واثبة السعدي ، مصدر سابق ، ص ص64-69 .11- وقد نصت بعض القوانين العربية على هذا العنصر صراحة مثال ذلك المادة 503من قانون العقوبات اللبناني حيث جاء فيها ((من اكره غير زوجه ...)) والمادة292/1 من قانون العقوبات الاردني حيث نصت ((من واقع انثى غير زوجه ...)) وانظرايضاً المادتين 149/1 و 145/1 من قانون العقوبات السوداني والمادة 489 منقانون العقوبات السوري .12- تصف منظمة العفو الدولية القوانين التي لا تأخذ بهذه الدعوة بانها قوانينقاصرة لانها لا تعترف بما تسميه ( الاغتصاب الزوجي ) انظر في ذلك الرأيالمنشور تحت عنوان (( متى يكون الاغتصاب تعذيباً ومتى تتحمل الدولة مسؤليتهاعنه )) في النشرة الاخبارية لمنظمة العفو الدولية عدد تموز 2001 . منشورة علىالشبكة الدولية للمعلومات علىالموقعwww.amnesty-arabic.org/text/news-letter/july/2001/opinion.htmورغم ان القانون الانكليزي يعتبر مواقعة الزوج لزوجته بدون رضاها اغتصاباً فانهناك جانباً من الفقه في انكلترا يعارض ذلك على اعتبار انه لا يمكن مساواةشعور المرأة التي يواقعها زوجها بدون رضاها مع شعورها عند مواقعتها من قبل شخصغريب عنها . انظر في ذلكChatterine Elliot and Frances Quinn ، Op.Cit. P.122 .13- الا ان القواعد العامة لا تمنع من ان تساهم المرأة مع الرجل في ارتكابجريمة الاغتصاب .14- ويعتبر قانون العقوبات السوداني مواقعة الانثى او اللواط بذكر او انثىاغتصاباً في نص المادة 149/1 منه ، وفي القانون العام الانكليزي كان المجنيعليه لا يكون الا انثى ولكن التعديل الذي اجري سنة 1994 فان المجني عليه فيجريمة الاغتصاب يمكن ان يكون ذكراً او انثى انظر في ذلكChatterine Elliot and Frances Quinn ، Op.Cit. P.117 .15- النشرة الاخبارية لمنظمة العفو الدولية عدد تموز 2001 .16- المادة 7/ز من نظام روما الاساسي بانشاء المحكمة الجنائية الدوليةوالمعتمد في المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 17 تموز 1998 .17- الماة 222-23 من قانون العقوبات الفرنسي .18- حسن حسن منصور ، مصدر سابق ، ص19 .19- د.علي ابو حجيلة ، مصدر سابق ، ص57 .20- المصدر السابق ، ص57 .21- يقرر قانون العقوبات المصري (م267) عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اوالمؤقتة وقانون العقوبات الفرنسي (م222-23) عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمسعشرة سنة وقانون العقوبات السوداني (م149/3) عقوبة الجلد مائة جلدة وبالسجنمدة لا تتجاوز عشر سنوات اذا كان غير محصن وبالاعدام رجماً اذا كان محصناً .22- تنص المادة 136 من قانون العقوبات العراقي على ((اذا توافر في جريمة ظرفمن الظروف المشددة تجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي 1. اذا كانت العقوبةالمقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالاعدام ...)) . انظر أمر سلطةالاحتلال (سلطة الأتلاف المؤقتة) المرقم 31 في 13/9/2003 المنشور في الوقائعالعراقية بالعدد 3980 في آذار 2004 الذي عدل عقوبة الجريمة الى السجن مدىالحياة .23-المادة 43/2 من قانون العقوبات العراقي .24- النشرة الاخبارية لمنظمة العفو الدولية عدد تموز 2001 . وتنص المادة 393/4من قانون العقوبات العراقي على ((واذا كانت المجني عليها بكراً فعلى المحكمةان تحكم لها بتعويض مناسب)).25- د.بارعة القدسي ، الضحية وحمايتها في القانون الجزائي واصول المحاكماتالجزائية ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، مجلد 13 ، العددالاول ، 1997 ، ص48 .26- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص305 .27- حسن حسن منصور ، مصدر سابق ، ص20 . وانظر ايضاًCass Crim du 1erMars 1995 . Note Michel Goepp، Op.Cit. art 222-23 P.82 .28- اذ تشترط هذه القوانين ان يتم الوقاع بالعنف او التهديد او الاكراهاوالحيلة انظر على سبيل المثال قانون العقوبات اللبناني (م503) والسوري (489)وقانون الجزاء العماني (218) .29- مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص584 .30- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص306 . وفي هذا الشأن قررت محكمة التمييز الاردنية (( ان عنصر الاكراه المشروطللعقاب في جريمة الاغتصاب .. لا بد فيه ان تكون الوسائل التي استعملها الجانياو القوة التي استخدمها او الظروف التي احاط المجني عليها بها من شأنها انتعطل مقاومتها وتشل ارادتها وتسلب رضاها .. )) تمييز جزاء اردني رقم 142/83تاريخ 23/10/1983 نقلاً عن د.علي ابو حجيلة ، مصدر سابق ، ص89 .31- يعقوب يوسف الجدوع ومحمد جابر الدوري ، مصدر سابق ، ص33 . د.واثبة السعدي، مصدر سابق ، ص67 . مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص67 وايضاً د.محمود نجيب حسني، الحق في صيانة العرض، القاهرة ، 1984 ، ص34 نقلاً عن د.علي ابو حجيلة ، مصدرسابق ، ص86 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص156 .32- سمير خميس السعدي ، مصدر سابق .33- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص306 . وانظر قرار محكمة النقض الفرنسية ،Cass. Crim، 11 juin 1992 : Bull crim، N232 ، Note : Corine Mascala،consentement de la victime، Op. Cit. N.27 .34- د.مأمون محمد سلامة ، اجرام العنف ، مصدر سابق ، ص22 .35- مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص586 . سمير خميس السعدي ، مصدر سابق . د.عليابو حجيلة، مصدر سابق ، ص88 .36- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص307 .37- يعقوب يوسف الجدوع ومحمد جابر الدوري ، مصدر سابق ، ص33 . مرتضى منصور ،مصدر سابق، ص585 .38- انظر هامش 1 ص 133 .39- وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز الاردنية ((ان كون سلوك المجنى عليهاسيئاً ام لا ، لا يؤثر على حقها في حماية القانون لها من أي اعتداء بما فيهااغتصابها بالاكراه او التهديد)) تمييز جزاء اردني 457/94 ، جمال مدغمش ، مصدرسابق ، ص95 .40- حسن حسن منصور ، مصدر سابق ، ص27 .41- قالت محكمة التمييز اللبنانية في قرار لها ((اذا ارغم المحكوم عليهالمعتدى عليها التي لم تكمل الخامسة عشرة من سنها على الصعود الى السرير بعدان صفعها كفين ونزع بنطلونها وكلسونها ثم قام بمضاجعتها فانه بذلك يكون قدارتكب جرم الجماع بالعنف والتهديد)) تمييز جزاء لبناني رقم 304 في 7/12/1972نقلاً عن د.علي ابو حجيلة ، مصدر سابق ، ص119 .42- جاء في قرار لمحكمة تمييز العراق ((اذا واقع شخص زوجة اخيه عدة مرات بحيثحملت منه سفاحاً وانها لم تقم بالاخبار رغم مرور مدة طويلة الا حين ظهرت علائمالحمل مما يستفاد منه انها كانت غير مكرهة عندما زاول المتهم معها المواقعةوليس كما ذهبت اليه محكمة الجنايات بان المواقعة حصلت بالاكراه)) قرار تمييزيرقم 131/86 في 5/5/1987 منشور في مجلة القضاء ، نقابة المحامين العراقية ،العدد 4 ، س42 ، 1987 ، ص175 .محمد عبد العزيز
التعليقات